للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أبي عبيدة بن عبد الله،

عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي يوم الخندق عن أربع صلواتٍ، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال: فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء (١).

[رجاله ثقات، وأكثر العلماء على أن رواية أبي عبيدة من أبيه في حكم المتصل] (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي لم يُصَلِّ الرواتب مع الفوائت، فالنفل المطلق أولى أن يترك من الرواتب.

•وقد يناقش:

بأن الحديث دليل على أن الفوائت إذا كثرت لا تقضى سننها معها، فكان هذا من باب التخفيف، ولذلك قضى راتبة الفجر مع الفريضة حين فاتت، وقضى راتبة الظهر البعدية بعد العصر وحدها، وعلى التسليم فإن مجرد الترك لا يدل على تحريم الفعل فضلًا أن يدل على بطلان النافلة.

الدليل الثالث:

النفل والفرض عبادتان من جنس واحد، إلا أن النفل المطلق لا وقت له، ويمكن للعبد أن يتقرب به إلى الله بعد الفريضة، والفريضة أحب إلى الله من النافلة: ما تقرَّبَ إِلَيَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضته عليه، فلم يكن له أن يشتغل بالمفضول عن الفاضل، وبالنفل عن الواجب، وفيما لا وقت له بما له وقت فرضه الشارع أن يصليه إذا ذكره، فكان مقتضى فقه الأولويات أن يقدم قضاء الفائتة على جميع شأنه، وليس على التنفل فحسب.

• ويناقش:

هذا الدليل مسلم، لكنه يدل على أن الاشتغال بالفرض أولى من الاشتغال بالنافلة، ولا يدل على التحريم فضلًا أن يدل على بطلان النافلة، وكيف الجواب عن تقديم راتبة الفجر على صلاة الغداة، مع أنه يصدق عليه أنه اشتغال بنافلة عن


(١) المسند (١/ ٣٧٥).
(٢) سبق تخريجه، انظر: المجلد الثاني ح: (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>