فقد أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤)، ومن طريقه الطبراني (١٠٩٢). وأخرجه ابن عدي (٣/ ١٠٠)، من طريق أبي يوسف، كلاهما (عبد الرزاق وأبو يوسف) عن الحسن بن عمارة عن الحكم، به. ولفظه: أمرني رسول الله ﷺ أن أثوب في الغداة، ونهاني أن أثوب في العشاء. والحسن بن عمارة ضعيف، وقد اختلف عليه: فرواه عبد الرزاق وأبو يوسف كما سبق. وخالفهما عبد الله بن بزيغ فقد رواه ابن عدي في الكامل (٢/ ٧٠٢)، من طريقه، عن الحسن ابن عمارة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي بنحوه. وهذا منكر. وعبد الله بن بزيغ ضعيف. العلة الرابعة: أن الحديث قد روي مرسلًا، وهو المعروف. فقد ذكر العقيلي في الضعفاء (١/ ٧٥) أن في كتاب محمد بن مسلم بن وارة، قال لي: أبو الوليد … استأذنت على أبي إسرائيل فأذن لي، فلم أزل ألطف به، فلما قمنا قلت له: شيئًا اختلفنا فيه، فقال: وما هو؟ فذكرت ذلك، فقال: حدثنا الحكم، عن ابن أبي ليلى، أو الحسن ابن عمارة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى أن النبي ﷺ قال لبلال … فلم يقل: عن بلال. وقد توبع في الإرسال فقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٢٤) من طريق يحيى بن أبي طالب، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال: أُمِرَ بلال أن يثوب في صلاة الصبح، ولا يثوب في غيرها. وإسناده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى لا بأس به، وهو أصح من إسناد أبي إسرائيل، إلا أنه مرسل. وقد رواه عبد الرزاق (١٨٢٣) عن معمر، عن صاحب له، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن رسول الله ﷺ أمر بلالًا … فذكره. وهذا مرسل، وفيه رجل مبهم. وأخرجه البزار (١٣٧٢)، والدارقطني (١/ ٢٤٣) من طريق أبي مسعود عبد الرحمن بن الحسن الزجاج، عن أبي سعد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال. ولفظه: (أمرني أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء). وأبو سعد: هو سعيد بن المرزبان البقال، وهو ضعيف. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي سعد إلا أبو مسعود الزجاج. وأخرجه أحمد والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٢٤) من طريق علي بن عاصم، حدثنا عطاء بن السائب، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن بلال، قال: أمرني رسول الله ﷺ ألا أثوب إلا في الفجر. وهذا الإسناد له علتان: إحداهما: ما قاله البيهقي، قال: هذا مرسل فإن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يَلْقَ بلالًا. =