للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثامن:

(ح-٦٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأبو أحمد، قالا: حدثنا أبو إسرائيل، قال: أبو أحمد في حديثه: حدثنا الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،

عن بلال، قال: أمرني رسول الله أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا


= (٢/ ٨٥) وسنن أبي داود (٥١٠)، وسنن النسائي المجتبى (٦٦٨) والكبرى (١٦٤٤)، وصحيح ابن خزيمة (٣٧٤)، وصحيح ابن حبان (١٦٧٤)، وسنن الدارقطني (١/ ٢٣٩)، ومستدرك الحاكم، وسنن البيهقي في الكبرى (١/ ٤١٣)، كلهم من طرق عن شعبة، عن أبي جعفر المؤذن، عن أبي المثنى، عن ابن عمر مرفوعًا، فجعله من مسند ابن عمر، ولفظه: كان الأذان على عهد النبي مثنى مثنى، والإقامة واحدة غير أنه إذا قال: قد قامت الصلاة ثنى بها فإذا سمعناها توضأنا، وخرجنا إلى الصلاة. ولم يذكر التثويب. وسبق تخريجه، انظر (ح ٣٦).
وهنا استبدل شعبة أبا المثنى بأبي سليمان، وجعله من مسند ابن عمر بدلًا من مسند أبي محذورة، ولا أظنهما حديثين.
وكما اختلف على أبي جعفر المؤذن، اختلف على أبي المثنى
فرواه أبو جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر كان الأذان على عهد رسول الله مثنى مثنى، والإقامة مرة مرة، وليس فيه ذكر للتثويب.
ورواه حجاج بن أرطاة، عن أبي المثنى به، بلفظ: كان بلال يشفع الأذان، ويوتر الإقامة.
وهذه متابعة لأبي جعفر؛ لأن الأذان على عهد رسول الله إنما كان يؤذن به بلال.
وخالفهما إسماعيل بن أبي خالد، فرواه عن أبي المثنى موقوفًا على ابن عمر، رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٤٨)، عن عبدة، عن إسماعيل -يعني ابن أبي خالد- عن أبي المثنى، عن ابن عمر، بلفظ: أن ابن عمر كان يأمر المؤذن أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة؛ ليعلم المار الأذان من الإقامة، وليس فيه ذكر للتثويب.
ورواه أحمد في العلل (١٠٦٧)، والبخاري في التاريخ الكبير، عن وكيع، عن ابن أبي خالد، عن المثنى، أو أبي المثنى، عن ابن عمر، قال: إذا قمت فاجعلها واحدة.
وهذا موقوف مقتصرًا على الإقامة، وليس فيه ذكر للتثويب.
وإسماعيل أوثق من أبي جعفر ومن حجاج ولا مقارنة، قال أحمد في العلل (٥٨٥) قل ما اختلف عن إسماعيل يعني مقارنة بداود بن أبي هند.
وقال أيضًا عنه: ابن أبي خالد يشرب العلم شربًا. العلل (٦٠٣).
وسبق تخريج هذا الحديث، انظر (ح ٣٦)، والراجح في رواية أبي المثنى أنه عن ابن عمر، وليس عن أبي محذورة، وأنه موقوف، وليس مرفوعًا، وليس فيه ذكر للتثويب. والله أعلم. وانظر فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٠٩) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>