للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• ويجاب بأجوبة منها:

الجواب الأول:

أن قوله: (الصلاة على وقتها) يطلق تارةً ويراد به جميع الوقت.

وأحيانًا يطلق ويراد به الوقت المختار للصلاة نفسها، فإن كان الوقت المختار التأخير حمل عليه، وإن كان وقتها المختار التقديم حمل عليه.

فمثال التأخير قوله في حديث عائشة: أعتم النبي ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج، فصلى، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم (١).

فقوله: (إنه لوقتها) يعني المختار، وهو تأخيرها إلى قريب من نصف الليل.

وقد يطلق ويراد به أول الوقت إن كان هو الوقت المختار للصلاة، فمن ذلك:

(ح-٥٦١) ما رواه مسلم من حديث المغيرة، من ذهاب النبي لحاجته، فصلى بالناس عبد الرحمن بن عوف، فأدرك رسول الله إحدى الركعتين فصلى مع الناس، ثم قال لهم رسول الله : أحسنتم، أو قال: قد أصبتم، يغبطهم أَنْ صلوا الصلاة لوقتها (٢).

فقوله: (أَنْ صلوا الصلاة لوقتها) يعني وقتها المختار، وهو في الصبح أول الوقت، ولا يمكن حمله على آخر وقتها؛ لأن النبي لا يمكن أن يكون قد ترك الصلاة حتى آخر وقتها.

فكان معنى قوله: (الصلاة على وقتها) أي على الوقت المطلوب شرعًا، فإن كان مما يطلب تقديمه فتقديمه أفضل، أو كان مما يطلب تأخيره، فتأخيره أفضل، والصلوات الأفضلُ فيها التقديمُ إلا الظهر في شدة الحر، والعشاء ما لم يشق على الناس.

الجواب الثاني:

أن السؤال في تفاضل الأعمال، وليس في تفاضل العمل الواحد، ولهذا لم يفرق في الصلاة بين الفرض والنفل، ولا بين صلاة الليل وصلاة النهار، ولا الصلاة


(١) صحيح مسلم (٦٣٨).
(٢) صحيح مسلم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>