للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الجماعة عن الصلاة في غيرها، مع أن هناك فرقًا بينها في الفضل، وإذا كانت المفاضلة بين الصلاة وبين غيرها من الأعمال، وكان الغالب على الصلوات استحباب التعجيل، فالعصر والمغرب والصبح يستحب التعجيل فيهامطلقًا على الأصح، ويستحب التعجيل في الظهر في البرد، فلم يبق إلا العشاء هو الوارد في استحباب تأخيرها بشرط ألا يشق على الناس، فكان الحكم موجهًا للأغلب.

الدليل الثاني:

أن حديث ابن عباس وجابر في إمامة جبريل، وحديثي بريدة وأبي موسى في بيان أول الوقت وآخره، قد قال في آخره: الصلاة بين هذين الوقتين. أي من غير فرق بين أول الوقت وآخره، وقد سبق تخريجها.

• ويناقش:

بأن هذه الأحاديث سيقت لبيان أول الوقت وآخره، وأن وقت الصلاة وقت موسع، وأما بيان الوقت الأفضل في حق كل صلاة فهذا موضوع آخر، وله أحاديث أخرى كما جرى في تفضيل تأخير الظهر في شدة الحر على المبادرة بها، واستحباب تأخير العشاء ما لم يشق على الناس.

• دليل من قال: الأفضل متابعة الناس إن عجلوا عجل، وإن تأخروا أخر:

(ح-٥٦٢) لما رواه البخاري ومسلم من طريق غندر (محمد بن جعفر) حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي، قال:

قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد الله، فقال: كان النبي يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر، والصبح كانوا - أو كان - النبي يصليها بغلس (١).


(١) صحيح البخاري (٥٦٠)، وصحيح مسلم (٦٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>