للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العشاء (١)، وحديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة مرفوعًا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء (٢).

• دليل من قال: يستحب الإبراد بالعشاء في شدة الحر:

قال ذلك قياسًا على الإبراد في شدة الظهر.

• ويجاب:

بأنه لا حاجة إلى القياس في أمر كان قائمًا أيام التشريع، وظاهر النصوص أن استحباب تأخير العشاء لم يفرق فيه بين الحر والبرد، وقد ترك الرسول تأخير العشاء خوفًا من المشقة، ولم ينقل أنه تركه بسبب البرد، ولا أنه أخره بسبب الحر.

• دليل من قال: يستحب تأخير العشاء في البرد، وتعجيله في الصيف:

هذا القول نظر إلى طول الليل في زمن الشتاء، وقصره في الصيف، فإذا عجل العشاء في الصيف تمكن أن يأخذ قسطه من النوم قبل قيامه لصلاة الليل أو صلاة الفجر، بخلاف البرد، فإن ليله طويل.

• دليل من قال: أول الوقت وآخره سواء:

الدليل الأول:

(ح-٥٦٠) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الوليد بن عيزار، قال: عن أبي عمرو الشيباني، عبد الله،

عن عبد الله بن مسعود، قال: سألت النبي : أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قال: حدثني بهن، ولو استزدته لزادني.

وجه الاستدلال:

حيث جعل الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله، ولم يفرق بين أول الوقت وآخره.

قال ابن دقيق العيد: ليس في هذا اللفظ ما يقتضي أولًا ولا آخرًا (٣).


(١) صحيح البخاري (٥٤١، ٧٧١)، صحيح مسلم (٦٤٧).
(٢) وقد سبق تخريجه، انظر في هذا المجلد: (ح-٥٤٩).
(٣) فتح الباري (٢/ ٩)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>