للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقدموا في حادثة أخرى أبا بكر (١)، ولم ينتظروا رسول الله إلى آخر الوقت، فدل ذلك على استحباب الصلاة في أول وقتها.

• ويجاب:

بأن هذا كان في الفجر، وفي إحدى صلاتي العشي، وليس في صلاة العشاء.

الدليل الخامس:

(ح-٥٥٦) ما رواه ابن خزيمة، قال: أخبرنا بندار بن بشار، حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا مالك بن مغول، عن الوليد بن العيزار، عن أبي عمرو الشيباني،

عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله : أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها (٢).

[المحفوظ رواية الصحيحين: الصلاة على وقتها] (٣).


(١) رواه البخاري (٦٨٤)، ومسلم (١٠٢ - ٤٢١) من طريق مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي. وقد رواه البخاري من طرق كثيرة عن أبي حازم.
(٢) صحيح ابن خزيمة (٣٢٧).
(٣) سبق تخريجه، انظر من هذا المجلد: (ح-٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>