للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في ذلك جميع الصلوات بما في ذلك العشاء، ومن المحافظة عليها تقديمها في أول الوقت؛ لأنه إذا أخرها كانت عرضة للنسيان والشواغل والعلل.

• ويناقش:

لا يسلم بأن الأمر على المحافظة يعني تقديمها في أول الوقت، فمن صلاها في أي جزء من وقتها ولم يخرجها عن وقتها، وداوم على ذلك فقد حافظ على صلاته، ولو سلمنا ذلك لم يصح الاستدلال به على العشاء خاصة، ذلك أن العشاء فيه دليل خاص باستحباب تأخيرها، وقد ذكرته في أدلة القول السابق، والخاص يقضي على العام، ويقدم عليه؛ ذلك أن دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، بخلاف الخاص، ولأن استحباب التقديم والتأخير مبناه على الاتباع.

الدليل الثاني:

(ح-٥٥٤) روى أحمد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن ثوبان، حدثني حسان بن عطية، أن أبا كبشة السلولي حدثه،

أنه سمع ثوبان يقول: قال رسول الله : سددوا، وقاربوا، واعملوا، وخيروا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن (١).

[إسناد حسن إن شاء الله، والحديث صحيح بطرقه] (٢).

فإذا كانت الصلاة خير أعمالنا، فقد قال تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: ١٤٨]. والاستباق إليها يعني المبادرة بفعلها، وظاهر الأمر الوجوب، وأقله الندب.

وقد وصف الأنبياء المتقدمون بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

(وأل) في الخيرات في الآيتين دالة على العموم في جميع الخيرات، ومنها الصلاة.

• ونوقش هذا:

الأصل في الصلاة: أن أول الوقت أفضل من آخره، وهذا لا نزاع فيه إلا ما جاء


(١) المسند (٥/ ٢٨٢).
(٢) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة، (٢/ ١٨) ح ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>