للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

سيار بن سلامة، قال:

سمعت أبا برزة يقول: كان رسول الله لا يبالي بعض تأخير صلاة العشاء إلى نصف الليل، وكان لا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها، قال: شعبة، ثم لقيته مرة أخرى، فقال: أو ثلث الليل (١).

[لم يحفظ أبو المنهال (سيار بن سلامة) وقت تأخير العشاء، هل كان إلى ثلث الليل أو نصف الليل] (٢).

الدليل الرابع:

(ح-٥٥٣) ما رواه البزار في مسنده من طريق إسحاق بن عبد الله -يعني: ابن أبي فروة- عن صفوان بن سليم عن حميد بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، عن النبي قال: لولا أن أشق على أمتي لجعلت وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل (٣).

[ضعيف جدًّا] (٤).

• دليل من قال: أول الوقت أفضل:

الدليل الأول:

أمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات، قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٩].

وجه الاستدلال:

أمر الله بالمحافظة على الصلوات و (أل) في لفظ (الصلوات) عام، فيدخل


(١) صحيح مسلم (٦٤٧).
(٢) سبق بيان الاختلاف على أبي المنهال، انظر من هذا المجلد: (ح-٥٤٦).
(٣) البزار (٨٠٩٢).
(٤) ومن طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة رواه الطبراني في الأوسط (٦٧١٧).
قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن صفوان إلا إسحاق، وإسحاق لين الحديث، ولا نعلم روى صفوان عن حميد، عن أبي هريرة، إلا هذا الحديث وحديثًا آخرَ.
قلت: قد قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وفي رواية: ليس بأهل أن يحمل عنه.
وفي التقريب: متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>