يشترط للاحتجاج به ألا يأتي في النصوص ما يدل على أن المفهوم غير مراد، فإذا عارضه منطوق، قدم عليه؛ لأن دلالة المنطوق مقصودة أصالة، ودلالة المفهوم قد تكون مرادة، وقد تكون غير مرادة للمتكلم.
فجبريل صلى العصر بالنبي ﷺ في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثليه، وقال: الوقت بين هذين.
فلو كان مفهوم المخالفة مرادًا في قوله:(الوقت بين هذين) ما ورد ما يخالفه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسلم حيث جعل وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وهو قدر زائد على المثلين.
وصلى النبي ﷺ العصر كما في حديث أبي موسى في اليوم الثاني، والقائل يقول: قد احمرت الشمس.
وهو قدر زائد على الاصفرار.
وفي حديث أبي هريرة قال ﷺ: من صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وهو قدر زائد على جميع المقادير السابقة، ولا يصح قولهم: إن الحديث خاص بالمعذور.
وصلى النبي ﷺ المغرب في المدينة في حديث أبي موسى وحديث بريدة في اليوم الأول حين غربت الشمس، وصلى في اليوم الثاني قبل غياب الشفق، وقال:(الوقت بين هذين)، فدل على أن فعله للمغرب في وقت واحد لا يدل على أنه لا وقت لها غيره، وإنما هو لبيان الوقت المختار.
الوجه الثاني: أن حديث إمامة جبريل في مكة وحديث بريدة وأبي موسى في المدينة، والمتأخر مقدم.
• دليل من قال: وقت المغرب مضيق وله مد القراءة إلى غياب الشفق:
(ح-٥٢٣) ما رواه البخاري من طريق ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قال:
قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، وقد سمعت النبي ﷺ