للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يقرأ بطولى الطوليين. رواه البخاري (١).

وعند أحمد والنسائي: قال: قلت ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف (٢).

وجه الاستدلال:

فلو كان وقت المغرب غير ممتد ما أطال القراءة بقدر الأعراف.

• دليل من قال بوجود وقت مشترك للمغرب والعشاء:

ذكرت أدلة المالكية على وجود وقت مشترك بين الظهر والعصر، عند الكلام على آخر وقت الظهر، فقاس بعض المالكية المغرب والعشاء عليهما بجامع أنه يجمع بينهما كما يجمع بين الظهر والعصر، فدل على اتصال وقتيهما.

وقد بينت فيما سبق ضعف القول بجود وقت مشترك بين الظهر والعصر، وإذا سقط الأصل المقيس عليه سقط الفرع.

• دليل من قال: لا يفوت المغرب حتى يفوت العشاء:

الدليل الأول:

(ث-١٣٧) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي، قال: أخبرتني جدتي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف، قال:

سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).

[ضعيف] (٤).

الدليل الثاني:

(ث-٨٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن يزيد، عن مقسم،


(١) صحيح البخاري (٧٦٤).
(٢) رواه أحمد (٥/ ١٨٩) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر.
والنسائي في الكبرى (١٠٦٤)، وفي المجتبى (٢/ ١٧٠) من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عبد الرزاق ومحمد بن بكر وخالد بن الحارث وغيرهم رووه عن عبد الملك بن جريج به. والحديث صحيح.
(٣) المصنف (٢/ ١٢٣) رقم ٧٢٠٤.
(٤) سبق تخريجه في كتابي موسوعة الطهارة، الطبعة الثالثة (٨/ ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>