للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

(ح-٤٥٦) فقد رواه مسلم من طريق شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي،

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس (١).

[اختلف في رفعه ووقفه، والرفع محفوظ] (٢).


(١) صحيح مسلم (٦١٢).
(٢) الحديث مداره على قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن عمرو:
ورواه عن قتادة: هشام، وهمام، وحجاج الباهلي، مرفوعًا لم يختلف عليهم في رفعه.
ورواه شعبة، عن قتادة، فقال شعبة: كان قتادة يرفعه أحيانًا، ويوقفه أحيانًا، وربما رواه قتادة موقوفًا، فسأله شعبة، فرواه مرفوعًا، وهذا دليل على أن الرفع محفوظ، والله أعلم.
ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة موقوفًا، إلا أن الراوي عنه كان قد سمع من ابن أبي عروبة بآخرة.
وكذا رواه معمر عن قتادة موقوفًا، ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف، فإنه سمع من قتادة، وهو صغير. هذا من حيث الإجمال، وإليك التفصيل:
الأول: هشام الدستوائي، عن قتادة.
رواه مسلم (٦١٢)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٠٦٧، ١١٠٠)، وابن خزيمة (٣٢٦)، والبزار (٢٤٢٩)، والبيهقي (١/ ٥٤٠، ٥٤٦) من طريق معاذ بن هشام، عن هشام به مرفوعًا، بلفظ: إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل.
الثاني: همام، عن قتادة به مرفوعًا.
رواه الطيالسي (٢٣٦٣)، وأحمد (٢/ ٢١٠، ٢٢٣)، ومسلم (٦١٢)، وأبو عوانة في مستخرجه (١٠٢٥)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٥٠، ١٥٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٢٦، ٣٣٦، ٣٤٤)، وابن حبان في صحيحه (١٤٧٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٥٣٦، ٥٥٥)، من طرق عن همام، عن قتادة به مرفوعًا، بلفظ: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان. =

<<  <  ج: ص:  >  >>