وهذا منكر، في إسناده: الحسن بن فهد بن حماد، قال الذهبي: لا يعرف، وأتى بخبر باطل. وقد رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس. وهو المعروف، وسبق تخريج حديث ابن عباس. الشاهد السادس: ما رواه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن أبى حاتم، أخبرنى محمد بن عقبة بن علقمة فيما كتب إلي، حدثنا أبي، حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية، حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سأل رجل رسول الله ﷺ عن وقت الصلاة، فصلى الظهر حين فاء الفيء، وصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الصبح حين بدا أول الفجر، ثم صلى الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، وصلى المغرب حين وجبت الشمس، وصلى العشاء في ثلث الليل، وصلى الصبح بعد ما أسفر، ثم قال: إن جبريل أمني ليعلمكم أن ما بين هذين وقت. وهذا حديث ضعيف، وقد انفرد به البيهقي، وقد جمع هذا الحديث بين إمامة جبريل بالنبي، وبين سؤال الرجل النبي ﷺ عن أوقات الصلاة، وهذا الحديث مما أنكر على عقبة بن علقمة، والد محمد، ولعل الحمل فيه على غيره، قال ابن حبان في الثقات في ترجمة عقبة بن علقمة (٨/ ١٨٣): «يعتبر حديثه من غير رواية ابنه محمد بن عقبة عنه؛ لأن محمدًا كان يدخل عليه الحديث، ويجيب فيه». وقال ابن عدي أيضًا في ترجمة عقبة: «روى عن الأوزاعي ما لم يوافقه عليه أحد، من رواية ابنه محمد بن عقبة، وغيره عنه .... ». وقال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى: إسناده صحيح. ولعله قال ذلك اعتمادًا على قول أبي حاتم وابنه في محمد بن عقبة: صدوق. ويعتذر لهما بأنهما ربما لم يقفا على تصرفه في أحاديث والده، وما أنكر عليه منها مما يتفرد به عن أبيه، والله أعلم. هذه أحاديث إمامة جبريل للنبي ﷺ، وتعليمه المواقيت، وأصحها حديث جابر، ثم ابن عباس، وما عداها فهو حديث ضعيف، أو ضعيف جدًّا، وفيه حديثان لم أتعرض لهما وهما في إمامة جبريل لتعليم النبي ﷺ صفة الصلاة، ولم يتعرضا لبيان آخر الوقت، وهما حديث أبي مسعود الأنصاري في الصحيحين، وحديث أنس في سنن الدارقطني (١٠٢٢)، وصحيح ابن خزيمة (١٥٩٢)، والراجح فيه أنه عن الحسن مرسلًا، ولم أخرجهما هنا؛ لاختلاف موضوعهما، والله أعلم.