للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فحملوا ذلك على صلاة تجمع إلى غيرها للخروج من إلزام الدليل بصحة القضاء، وحين ورد الإجماع على أن من أفطر متعمدًا فعليه القضاء، حملوا ذلك على شخص أفسد صومه بعد الشروع فيه، ولو نظر المنصف إلى هذه الأدلة، واستسلم لها دون اعتقاد مسبق، لما ساغ هذا التأويل عنده، وفتح تأويل النصوص بلا دليل صحيح صريح يفسد الأدلة الشرعية، ولو فتح لم يسلم لنا دليل صحيح، والله أعلم.

الدليل الثامن:

(ث-١٢١) روى مالك، عن نافع،

عن ابن عمر أنه قال: من استقاء، وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء (١).

[صحيح موقوفًا، وروي من مسند أبي هريرة مرفوعًا، ولا يصح] (٢).


(١) الموطأ (١/ ٣٠٤).
(٢) ورواه عبد الرزاق في المصنف (٧٥٥١) عن مالك، به.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٩١٨٨) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع به.
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٩٨) من طريق روح، عن مالك وصخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٣٧٠) من طريق عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع به.
وأما الحديث المرفوع فروي من مسند أبي هريرة:
أخرجه أحمد (٢/ ٤٩٨) من طريق عيسى بن يونس، حدثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله : من ذرعه القيء، فليس عليه قضاء، ومن استقاء فَلْيَقْضِ.
وأخرجه الدارمي (١٧٣٦)، والبخاري في التاريخ الكبير (١/ ٩١، ٩٢)، وأبو داود (٢٣٨٠)، والترمذي (٧٢٠)، والنسائي في الكبرى (٣١٣٠)، وابن ماجه (١٦٧٦)، وابن الجارود في المنتقى (٣٨٥)، وابن خزيمة (١٩٦٠) و (١٩٦١)، والطحاوي في معاني الآثار (٢/ ٩٧)، وفي مشكل الآثار (١٦٨٠)، وابن حبان (٣٥١٨)، والدارقطني (٢/ ١٨٤)، والحاكم (١/ ٤٢٦)، والبيهقي (٤/ ٢١٩)، من طرق عن عيسى بن يونس، به.
وأخرجه ابن ماجه (١٦٧٦)، وابن خزيمة بإثر ح (١٩٦١)، والحاكم (١/ ٤٢٦)، والبيهقي (٤/ ٢١٩) من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن حسان، به.
وقال إسحاق بن راهويه والدارمي: قال عيسى: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>