فإن له أن يصلي، فإن تبين أنه صلى قبل الوقت أعاد، وإلا صحت صلاته.
الدليل الرابع:
دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة أو شرط لوجوبها، ومثله لا بد من العلم به حتى لا يصلي وهو متردد النية، هل وجبت عليه الصلاة أو لم تجب؟
وقياسًا على الشك في فعل الطهارة، فلو شك هل تطهر؟ لم يُصَلِّ بالظن حتى يتيقن الطهارة.
• ونوقش:
القول بأنه لا بد من العلم بسبب وجوب الصلاة هذا استدلال بمحل النزاع، فلا يسلم.
والقول بوجوب العلم في دخول الوقت لكيلا يكون مترددًا في النية لا يسلم كذلك، فالتردد إنما يقع فيمن صلى، وهو يشك في دخول الوقت؛ لاستواء الطرفين، وأما الظن فلا يحصل فيه التردد، لأن الترجيح قائم على أمارات جعلت أحدهما أرجح من الآخر، والله أعلم.
وأما الجواب عن الشك في الطهارة والشك في الحدث، فقد تقدم بأن العمل بالظن مشروط بأن لا يأتي دليل يدل على إلغاء الظن، فإذا ألغي الظن واشترط اليقين في مسألة ما عملنا به بمقتضى الدليل في هذه المسألة بخصوصها دون غيرها؛ فالعمل بالظن مُلْغًى في مسألة الاشتباه في الفروج، كما لو اختلطت أخته بأجنبية (١).
وإذا شك في الحدث بنى على اليقين لحديث: فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا.
ولا يعني هذا إلغاء التحري مطلقًا؛ لأن العمل بالظن مستفيض في الشريعة.
وفي معرفة القبلة يكفي التحري بالإجماع في غير مكة والمدينة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في موضعه، ولا يستدل بهذا على رد ذاك، ولا العكس، والله أعلم.