وضد التبين: الشك والظن، وإذا كان الأصل بقاء الليل حتى يتبين لنا طلوع الفجر، فالأصل عدم دخول وقت الصلاة حتى يتبين لنا عن يقين دخول الوقت.
• ونوقش:
إذا فرض أن التبين يقابله الشك والظن، فأما الشك فهو مراد بالنص؛ لأن الأصل بقاء الليل، فيستصحب هذا الأصل فلا يحرم الأكل بمجرد الشك؛ ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد تكلمت على الشك في المسألة السابقة.
وأما الظن فغير مراد في الآية؛ لنصوص أخرى، منها حديث أسماء، أفطرنا في يوم غيم ثم طلعت الشمس.
فإذا كان لهم الفطر بالظن، كان عليهم الإمساك بالظن.
الدليل الثالث:
إذا غُمَّ علينا ليلة الثلاثين من شعبان أكملنا عدة شعبان ثلاثين يومًا، ولم نتحرَّ، مع احتمال أن يكون شهر رمضان قد دخل، فلا عبرة لهذا الاحتمال حتى نتيقن دخول الشهر، إما بالرؤية، وإما بإكمال العدة، فكذلك الصلاة لا يدخل فيها حتى يتيقن دخول الوقت، أو يخشى خروجه.
• ونوقش:
الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن فلا يعمل به؛ فبعض الأحكام قام الدليل فيها على إلغاء الظن، كما لو شك في الحدث وهو في الصلاة، فلا يتحرى، وقد نهاه الشارع عن الانصراف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.
ومثله إذا غُمَّ علينا ليلة الثلاثين من شعبان، فقد كلفنا بإكمال العدة ثلاثين يومًا، وإنما الكلام على المسائل التي لم يدل الدليل على إلغاء الظن فيها، فهي على الأصل، وأننا متعبدون بالعمل بالظن، ومثلها مسألة الباب إذا ظن دخول الوقت،