للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أم سلمة ، أن رسول الله ، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلَيَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، ورواه مسلم (١).

فهذا الحديث أصل بالعمل بالظن، واحتمال الخطأ لا يمنع من صحة العمل به؛ لأن الأصل عدم الخطأ حتى يتبين، والله أعلم.

الدليل الخامس:

أكثر أحكام الشريعة قائمة على الظن إما لخفاء الدليل، أو لخفاء الدلالة، ولو اشترط اليقين لتعطلت الأحكام.

الدليل السادس:

كان الصحابة يجتهدون، ويستفتي بعضهم بعضًا مع إمكان الرجوع إلى الرسول ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين، وسيأتي أمثلة على هذا حين مناقشة بعض الأقوال المعارضة.

الدليل السابع:

الرسول متعبد بالاجتهاد على الصحيح، ولو كان الظن لا يجوز مع القدرة على اليقين لكان يمكنه الانتظار حتى ينزل الوحي، والفرق بينه وبين غيره أنه لا يقرُّ على الخطأ.

قال تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٤٣].

وقال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي .... الحديث (٢).

ولا يستقيم ذلك إلا أن يكون فعل ذلك باجتهاده.

الدليل الثامن:

الأصل العمل بالظن إلا أن يقوم دليل على إلغاء الظن؛ كما لو ظَنَّ الحدث وتيقن الطهارة، فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.


(١) صحيح البخاري (٧١٦٨)، وصحيح مسلم (١٧١٣).
(٢) رواه البخاري (٧٢٢٩) من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>