للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• وتعقب:

بأن تحري الصواب: هو القصد إلى الصواب حتى يكون البناء على اليقين، كقوله : لا يَتَحَرَّ أحدُكُم بصلاته طلوع الشمس، ولا غروبها.

أي لا يتقصد ذلك.

• ويناقش:

بأنه لا ينكر أن التحري يأتي بمعنى القصد، ولكن النزاع بين الفقهاء: هل قصد الصواب: يعني قصد الأقل، باعتبار المتيقن هو الصواب حيث لم يتطرق إليه تردد مطلقًا، أم أن قصد الصواب بمعنى تحري الأصوب؟ فالتحري طلب الأحرى: والأحرى أفعل تفضيل أي طلب الأحق والأرجح والأغلب.

ولا شك أن الظن طرفاه ليسا متساويين، فيكون التحري هو قصد أولى الطرفين بالصواب، وهو الظن، وطرح ما يقابله وهو الوهم، ومنه تحري القبلة، وكما يقال: فلان يتحرى الأمر إذا توخاه، وطلبه،

ومنه قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: ١٤]، والأخذ باليقين لا يحتاج تحريًا، فكان يمكنه أن يقول: فليبنِ على اليقين (١).

ومسألة السهو ستأتينا إن شاء الله تعالى في بابها، ونستعرض خلاف العلماء فيها، والصواب من الخلاف، أسأل الله وحده عونه وتوفيقه.

الدليل الثالث:

(ح-٤٠٣) ما رواه البخاري من طريق هشام بن عروة، عن فاطمة،

عن أسماء بنت أبي بكر الصديق ، قالت: أفطرنا على عهد النبي يوم غيم، ثم طلعت الشمس (٢).

ولو كان الفطر لا يكون إلا بيقين لما وقع ذلك منهم، ولم ينكر عليهم النبي فطرهم بِنَاءً على غالب ظنهم.

الدليل الرابع:

(ح-٤٠٤) ما رواه البخاري من طريق هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة،


(١) لسان العرب (١٤/ ١٧٤)، تاج العروس (٣٧/ ٤٢٠).
(٢) صحيح البخاري (١٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>