للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ظنه دخول الوقت، بخلاف الصلوات التي لا تشارك ما قبلها كالظهر، والمغرب، والفجر فلا يصليها حتى يتحقق دخول الوقت (١).

ولذلك قال أشهب: «أرجو لمن صلى العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب الشفق أن يكون قد صلى وإن كان بغير عرفة» (٢).

• فخلص لنا في الصلاة مع غلبة الظن أربعة أقوال:

يجوز مطلقًا.

لا يجوز مطلقًا، ولابد من اليقين.

الجواز إذا تعذر اليقين.

الجواز فقط مع الصلوات المشتركة التي تجمع إلى غيرها.

• دليل من قال: تجوز الصلاة مع غلبة الظن:

الدليل الأول:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ [الممتحنة: ١٠].

والعلم بإيمان المرأة لا يكون إلا بالتحري، وغالب الظن، فدل على أن العمل به مشروع.

الدليل الثاني:

(ح-٤٠٢) روى البخاري ومسلم من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة،

قال: قال عبد الله: صلى النبي -قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص- وفيه: إذا شك أحدكم في صلاته، فليَتَحَّر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين (٣).

وإذا جاز التحري في أركان الصلاة جاز التحري في شروطها.


(١) مواهب الجليل (١/ ٤٠٥).
(٢) النوادر والزيادات (١/ ١٥٧)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٠).
(٣) صحيح البخاري (٤٠١)، صحيح مسلم (٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>