(٢) شرح الخرشي (١/ ٢١٧)، البيان للعمراني (٢/ ٣٥)، الفروع (١/ ٣٠٦)، الإنصاف (١/ ٤٤٠)، فتح الباري لابن رجب (٤/ ٣١٤)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٩)، القواعد لابن رجب (ص: ٣٤١). (٣) جوز الإمام مالك التحري مع الغيم، انظر: المدونة (١/ ٢١٠)، قال الدردير في الشرح الصغير (١/ ٢٣٠): «وأما من لم يَخْفَ عليه الوقت، بأن كانت السماء مصحية، فلا بد له من تحقق دخول الوقت، ولا يكفيه غلبة الظن». وانظر: الخرشي (١/ ٢١٧)، الإقناع (١/ ٨٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٥)، القواعد والفوائد الأصولية (ص: ١٨)، أسنى المطالب (١/ ١٢٠)، القواعد لابن رجب (ص: ١٢٠)، المغني (١/ ٢٨٠). قال ابن تميم في مختصره (٢/ ٢٩): «فإن غلب على ظنه دخوله فله العمل به إذا لم يكن سبيل إلى العلم لغيم ونحوه. وقال ابن حامد: لا يجوز الاجتهاد في دخول وقت الصلاة، وقد أومأ إليه أحمد ﵀، فقال: لا يصلي حتى يستيقن الزوال». (٤) انظر: عقد الجواهر الثمينة (١/ ٢٤)، وانظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٧٨)، الشرح الكبير (١/ ٢٢٣)، وانظر المسألة التي بعد هذه تكشف لك اختلاف أصحاب مالك في هذه المسألة.