للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وسيلة، والمقصود هو الركوع والسجود؟

وفي الإيماء: أهو بدل عن الركوع والسجود، أم هو جزء منهما، فعليه أن يأتي المومئ بما قدر عليه منه، ويسقط ما عجز عنه؟

فمن قال: إن الحركة بين الأركان مقصودة في نفسها كان المأمور به في الإيماء نهاية ما يقدر عليه منه؛ لأن الإيماء ليس بدلًا عن الركوع والسجود، وإنما السجود والحركة إليه كفرضٍ واحدٍ، عجز عن بعضه، وقدر على بعض، فيجب ألا يُتْرَك شيء من المقدور عليه لأجل المعجوز عنه؛ لذا وجب عليه أن يأتي من الإيماء ما يطيقه؛ ولأنه أقرب للأصل.

وفرع بعضهم على هذا: أنه إذا أومأ بالسجود فعليه أن يضع يديه على الأرض؛ لأنه جزء من السجود المقدور عليه، وقد بحثت هذه المسألة في مسألة مستقلة.

ومن قال: إن الحركة بين الأركان وسيلة، وليست مقصودة في نفسها يرى أن الإيماء بدل عن الركوع والسجود، وأنه لا يؤمر أن يبلغ بالإيماء إلى نهاية ما يقدر عليه، فيكفي منه الإيماء بالرأس ولو قدر على أكثر من ذلك.

وإذا أومأ بالسجود فلا يلزمه أن يضع يديه على الأرض؛ لأن اليدين إنما يسجدان تبعًا لسجود الوجه.

وإذا حنى ظهره يخشى أن يكون قد خالف فرضه، فلم يأت بالسجود، ولا ببدله وهو الإيماء بالرأس، فصار كمن سجد بدلًا عن الركوع، فإنه لا يعتد بذلك، وإن كان قد زاد على مقدار الركوع.

وإن كان لا يسلم القول بأن من حنى ظهره لم يأت بالإيماء، وأنه بمنزلة من سجد بدلًا عن الركوع، لأنه غاية ما فيه أنه بالغ في ركوعه عن المقدار المشروع، فهو إيماء بالرأس وزيادة خاصة أنني لم أقف على قول يقول: إذا حنى ظهره مع رأسه فسدت صلاته.

إذا عرفت سبب الخلاف نأتي لاستكمال الأدلة.

دليل الحنفية أنه يجزئ الإيماء بالرأس:

الدليل الأول:

روى البزار، قال: حدثنا محمد بن معمر، ومحمد بن مرداس، قالا: ثنا أبو بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>