للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجحه ابن بشير، ومال إليه خليل من المالكية، ونسبه القرافي للإمام مالك في الذخيرة (١).

وقيل: لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، وبه قال المازري (٢).

جاء في المدونة: قلت لابن القاسم: كيف الإيماء بالرأس دون الظهر؟

قال: بل يومئ بظهره وبرأسه. قلت: هو قول مالك؟ قال: نعم» (٣).

وجاء في جواهر الدرر: «واختلف هل يوجب فيه -أي: في الإيماء- الوسع، أي: انتهاء ما يطيقه من الانحطاط، حتى لو قصر عنه بطلت صلاته، وهو تأويل اللخمي، أو لا يجب فيه الوسع، بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أكثر منه؟ تأويلان» (٤).

وقال النووي: «فإن عجز عن الركوع والسجود على ما ذكرنا أتى بالممكن وقرب جبهته قدر طاقته، فإن عجز عن خفضها أومأ» (٥).

وجاء في الفروع: «ويلزمه الإيماء بركوعه وسجوده ما أمكنه، نص عليه (و) -أي: وفاقًا للأئمة- وقال أبو المعالي: وأقل ركوعه مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة» (٦).

وجاء في كشاف القناع: «وإذا سجد قرب وجهه من الأرض ما أمكنه» (٧).

سبب الخلاف:

اختلافهم في الحركة بين الأركان، أهي فريضة مقصودة في نفسها، أم هي


(١) قال خليل في التوضيح (١/ ٣٥٢): «والأقرب في الإيماء أن يكون إلى الوسع؛ لأنه أقرب إلى الأصل، وهو ظاهر مختصر ابن شعبان».
وانظر: الذخيرة (٢/ ١٨٨)، المدونة (١/ ١٧٢)، المختصر الفقهي لابن عرفة (١/ ٢٥٣)، الفروع (٣/ المبدع (٢/ ١٠٩)، منتهى الإرادات (٢/ ٤١٤)، الكافي لابن قدامة (١/ ٣١٤).
(٢) شرح التلقين (٢/ ٨٦٧)، التوضيح لخليل (١/ ٣٥٢).
(٣) المدونة (١/ ١٧٢).
(٤) جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (٢/ ١٦٣).
(٥) المجموع (٤/ ٣١١).
(٦) الفروع (٣/ ٦٨)، وقول ابن مفلح (وفاقًا للأئمة) الصواب: خلافًا للحنفية.
(٧) كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>