للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ورواية: (أنه أقام سبعة عشر يومًا)، مخالفة لرواية الأكثر ممن روى الحديث، فرواه ابن المبارك، وأبو شهاب الحناط، وأبو معاوية، وأبو عوانة، وعبد الواحد بن زياد (من رواية الأكثر عنه) رووه بلفظ: أقام تسعة عشر.

هذه وجوه ترجيح رواية (أقام تسعة عشر).

وأما وجه الجمع:

فقال البيهقي: «ويمكن الجمع بين رواية من روى تسع عشرة، ورواية من روى سبع عشرة، ورواية من روى ثمان عشرة بأن من رواها تسع عشرة عد يوم الدخول ويوم الخروج، ومن روى ثمان عشرة لم يعد أحد اليومين، ومن قال سبع عشرة لم يعدهما، والله أعلم» (١).

الدليل الثاني:

(ث-٩٨٩) روى عبد الرزاق، عن عمر بن ذر، قال: سمعت مجاهدًا، يقول: كان ابن عمر إذا قدم مكة، فأراد أن يقيم خمس عشرة ليلة سرح ظهره، وأتم الصلاة.

[رجاله ثقات] (٢).

وجه الاستدلال:

الوجه الأول:

أن التحديد بالخمسة عشر يومًا من ابن عباس وابن عمر من المقدرات الشرعية التي لا تعلم إلا من جهة التوقيف، لا مدخل للرأي فيها؛ لأن العقل لا يهتدي إلى مثل ذلك، ولا يظن بهما التكلم جزافًا فكان قولهما معتمدًا على السماع ضرورة، فهو في حكم المرفوع (٣).

الوجه الثاني:

قال الطحاوي: بأنه لا مخالف لهما من الصحابة (٤). أي لا مخالف لابن عباس


(١) السنن الكبرى (٣/ ٢١٦)، وانظر: معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٧٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ص: ٢٦٦).
(٣) انظر: العناية شرح الهداية (٢/ ٣٥)، فتح القدير (٢/ ٣٥)، التجريد للقدوري (٢/ ٨٨١).
(٤) إعلاء السنن (٧/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>