للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن عمر.

وأجيب عن ذلك:

أما الجواب عن حديث ابن عباس:

فقد سبق الجواب عنه، وأن الراجح فيه رواية التسعة عشر.

وأما الجواب عن أثر ابن عمر:

فإن سالمًا ونافعًا رويا عن ابن عمر بأنه يتم إذا نوى إقامة اثنتي عشرة ليلة، وسبق تخريجه.

وروى مجاهد بن جبر المكي: إذا أراد أن يقيم خمس عشرة ليلة.

فإن حملت الثانية على أنها حكاية عن واقعة حال لا يراد منها التحديد؛ لأن الخمس عشرة اثنتا عشرة وزيادة، وإلا رجحت رواية سالم ونافع؛ لأن رواية آل بيت الرجل أرجح من رواية الغريب، وهما أعلم بابن عمر من مجاهد، والله أعلم.

وأما الجواب عن دعوى الإجماع:

فقال ابن قدامة: «وقول أصحاب الرأي: لم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، غير صحيح، فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم، وذكرنا عن ابن عباس نفسه خلاف ما حكوه عنه» (١).

دليل من قال: إذا زاد في الإقامة على تسعة عشر يومًا أتم الصلاة:

(ح-٣٥٠٦) روى البخاري من طريق أبي شهاب، عن عاصم، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: أقمنا مع النبي في سفر تسع عشرة نقصر الصلاة. وقال ابن عباس: ونحن نقصر ما بيننا وبين تسع عشرة، فإذا زدنا أتممنا (٢).

وجه الاستدلال:

نظر ابن عباس إلى فعل النبي في فتح مكة أنه أكثر ما نقل عن النبي أنه قصر في السفر، فرأى جواز القصر في مثلها، ولم ير القصر فيما زاد عليها؛ إما لأن الأصل في الإقامة الإتمام، وإما لأن ما زاد عليها يحتمل أن النبي يقصر،


(١) المغني (٢/ ٢١٣).
(٢) صحيح البخاري (٤٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>