للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ومحمد بن الحسن إمام في الفقه، وتكلم في حفظه بعض أهل العلم].

(ث-٩٦٢) ما رواه ابن المنذر في الأوسط، قال: حدثنا موسى، حدثنا محمد ابن الصباح، أخبرنا الوليد، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم،

أن ابن عمر: خرج إلى أرض له اشتراها من ابن بجينة فقصر الصلاة إليها، وهي ثلاثون ميلًا (١).

[رجاله ثقات، وقد تكلم بعضهم في رواية الأوزاعي عن الزهري] (٢).

فلم يمنع ابن عمر إتيانه ماله من القصر.

الجواب الثالث:

على فرض أن تكون لفظ (الأهل) محفوظة عن ابن عباس؛ فإنه يحتمل أن يكون مقصود ابن عباس: أي إذا عدت إلى بلدك ومحل إقامتك الذي فيه أهلك وماشيتك، ومع الاحتمال وتفرد ابن عباس بهذا الرأي، ومخالفته للسنة المرفوعة كما سيأتي بيانه في أدلة القول الثاني، واختلافه مع ابن عمر، لا يكون قول ابن عباس حجة، والله أعلم.

دليل من قال: يقصر:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من كتاب أو سنة أن دخول بلد الزوجة أو دخول بلد الأقارب قاطع لحكم السفر، والأصل أن المسافر إذا فارق وطنه ومحل إقامته أبيح له القصر، وهو باقٍ على سفره حتى يرجع إلى وطنه ومحل إقامته، وهذه البلاد ليست وطنًا له، ولا محلًّا لإقامته، فلا تقطع حكم سفره.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٨٨) روى البخاري ومسلم من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء،

أن ابن عباس أخبره، أن النبي تزوج ميمونة، وهو محرم (٣).


(١) الأوسط (٤/ ٣٤٨).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث-٩٠٧).
(٣) صحيح البخاري (١٨٣٧)، وصحيح مسلم (٤٦ - ١٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>