للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الجواب الثاني:

أن قول الصحابي حجة بشرطين:

ألا يخالف نصًّا. ولا يخالفه صحابي آخر. وهذا ما لم يتوفر في هذا الدليل فقد خالف سنة مرفوعة كما سيأتي بيانه في أدلة القائلين بأنه يقصر.

وخالفه ابن عمر ، فقد كان يذهب إلى مال له بخيبر فيقصر.

(ث-٩٦٠) فقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، أن ابن عمر كان يقصر الصلاة إلى مال له بخيبر يطالعه.

[صحيح] (١).

وروى الطبري من طريق أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يأتي أرضه بالجرف فما يقصر ويأتي أرضه بخيبر فيقصر (٢).

[صحيح].

وقال ابن حزم: «ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي الأسدي قال: سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة؟ فقال: حاج، أو معتمر، أو غاز؟ قلت: لا، ولكن أحدنا تكون له الضيعة بالسواد، فقال: تعرف السويداء؟ قلت: سمعت بها، ولم أرها، قال: فإنها ثلاث وليلتان وليلة للمسرع، إذا خرجنا إليها قصرنا» (٣).

[رجاله ثقات إلا أنه معلق].

(ث-٩٦١) روى محمد بن الحسن، قال: أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة الوالبي، قال:

سألت عبد الله بن عمر ، إلى كم تقصر الصلاة؟ فقال: أتعرف السويداء؟ قال: قلت: لا، ولكني قد سمعت بها، قال: هي ثلاث ليال قواصد، فإذا خرجنا إليها قصرنا الصلاة.


(١) مصنف عبد الرزاق، ط: التأصيل (٤٤٢١).
(٢) تهذيب الآثار للطبري (١٢٥٦).
(٣) المحلى (٣/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>