للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تابع روح بن القاسم ابن عيينة.

فقد رواه البيهقي من طريق روح، عن عمرو، عن عطاء بن أبي رباح،

عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: أقصر من مر؟ قال: لا، قال: أقصر من عرفات؟ قال: لا، قال: أقصر من جدة؟ قال: نعم، قال: من الطائف؟ قال: نعم، قال: فإذا أتيت أهلك أو ماشيتك فأتم الصلاة.

[إسناده صحيح] (١).

وأجيب عنه بأكثر من جواب:

الجواب الأول:

أن الأثر مداره على عطاء، عن ابن عباس، وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار عن عطاء بذكر الأهل.

فرواه ابن عيينة، وروح بن القاسم، عن عمرو بن دينار بذكر الأهل.

ورواه أيوب وشعبة، عن عمرو بن دينار فلم يذكرا لفظ الأهل (٢).

ورواه ابن جريج، عن عطاء فلم يذكر الأهل، وابن جريج من أخص أصحاب عطاء.

(ث-٩٥٩) روى عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: سألت ابن عباس فقلت: أقصر الصلاة إلى عرفة، أو إلى منى؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وإلى جدة، ولا تقصر الصلاة إلا في اليوم، ولا تقصر فيما دون اليوم، فإن ذهبت إلى الطائف، أو إلى جدة، أو إلى قدر ذلك من الأرض إلى أرض لك، أو ماشية فاقصر الصلاة، فإذا قدمت فأوف (٣).


(١) السنن الكبرى (٣/ ٢٢٢)، وسبق تخريجه، انظر: (ث-٩٠٣).
(٢) فقد رواه أيوب كما في مصنف ابن أبي شيبة (٨٢٢٣، ٨٢٢٤)، والطبري في تهذيب الآثار، مسند عمر (١٢٧١)، بلفظ: إذا انتهيت إلى ماشيتك فأتمم.
ورواه شعبة كما في تهذيب الآثار للطبري (١٢٧٣) عن عمرو بن دينار، عن عطاء، قال: سألت ابن عباس: أقصر إلى عرفات؟ قال: لا. قلت: إلى الطائف؟ قال: نعم. ولم يذكر الأهل ولا الماشية.
(٣) المصنف، ط: التأصيل (٤٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>