للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أنس، وسعيد بن المسيب، أنهما قالا: من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى.

[صحيح] (١).

وجه الاستدلال:

إذا كانت الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، فكذلك سائر الصلوات مثلها، وإذا لم يدرك الصلاة مع الإمام لم يجب عليه الإتمام.

قال ابن تيمية: «الجمعة لا تدرك إلا بركعة، كما أفتى به أصحاب رسول الله ، منهم: ابن عمر، وابن مسعود، وأنس، وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف، وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة، والتفريق بين الجمعة والجماعة غير صحيح، ولهذا أبو حنيفة طرد أصله، وسوى بينهما، ولكن الأحاديث الثابتة وآثار الصحابة تبطل ما ذهب إليه» (٢).

دليل من قال: إذا صلى المسافر خلف المقيم قصر مطلقًا:

(ح-٣٤٧٨) ما رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.

هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين .... بالبناء على ما لم يسم فاعله، وهذا لفظ مالك في الموطأ، وهو رواية الأكثر (٣).

وجه الاستدلال:

إذا كان فرض المسافر ركعتين، فالاقتداء بالإمام لا يسوغ الزيادة على الفرض،


(١) رواه هشيم بن بشير كما في مصنف ابن أبي شيبة (٥٣٣٩)،
وعلي بن مسهر كما في المصنف أيضًا (٥٣٤٩)،
وعبدة بن سليمان كما في مصنف ابن أبي شيبة (٥٣٥٤)، والأوسط لابن المنذر (٤/ ١٠١)، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة به.
(٢) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٣٢).
(٣) صحيح البخاري (٣٥٠)، صحيح مسلم (١ - ٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>