للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومفهوم الشرط حجة عند أكثر الأصوليين، ولو كان إدراك أقل من ركعة بمنزلة الركعة لم يكن لتخصيص الركعة معنى.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٧٧) ما رواه مسلم من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة (١).

[قوله: (مع الإمام) انفرد بذكرها يونس بن يزيد، على اختلاف عليه في ذكرها، وقد رواه أصحاب الزهري مالك، وعبيد الله بن عمر وغيرهما ولم يذكروها، وهو المحفوظ، وقد أشار مسلم إلى إعلالها] (٢).

الدليل الثالث:

(ث-٩٥٣) روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا هشيم، قال أخبرنا زكريا ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال:

قال عبد الله: من أدرك ركعة من الجمعة فليصلِّ إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع فليصلِّ أربعًا.

[صحيح] (٣).

(ث-٩٥٤) وروى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.

[صحيح عن ابن عمر موقوفًا] (٤).

(ث-٩٥٥) وروى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا سعيد، عن قتادة،


(١) صحيح مسلم (١٦٢ - ٦٠٧).
(٢) سبق تخريجه، المجلد الثاني، ح ٤٠٦.
(٣) المصنف (٥٣٣٢)، ورواه البغوي في الجعديات (١٩٦٠)، أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص به. وهذه متابعة لزكريا بن أبي زائدة.
ورواه البغوي أيضًا (١٩٥٩) أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة بن يريم، عن عبد الله به. وأبو إسحاق كثير الرواية، ويحتمل منه تعدد الأسانيد.
(٤) سبق تخريجه، انظر: (ث- ٧٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>