للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إمامًا فما أخالفه، والخلاف شر (١).

وروى الطبري من طريق حكام بن سلم، عن عنبسة، عن أبي إسحاق، عن قرة أبي معاوية، قال: جاء ابن مسعود في زمن عثمان فقال: كم صلى عثمان بمنى؟ فقالوا: أربعًا. فقال عبد الله كلمة، ثم تقدم فصلى أربعًا، فقالوا: عِبْتَ عليه، ثم صليتَ كما صلى؟ فقال: أما إني قد صليت مع النبي وأبي بكر وعمر ركعتين، ولكن الخلاف شر (٢).

(ح-٣٤٧٥) وروى عبد الرزاق، عن معمر،

عن قتادة أن رسول الله وأبا بكر وعمر، وعثمان صدرًا من خلافته كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين، ثم إن عثمان صلاها أربعًا، فبلغ ذلك ابن مسعود، فاسترجع، ثم قام فصلى أربعًا، فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلاف شر (٣).

[سبق تخريج هذه الطرق] (٤).

دليل من قال: إذا أدرك ركعة أتم وإلا قصر:

الدليل الأول:

(ح-٣٤٧٦) روى البخاري ومسلم قد رويا من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة (٥).

فمنطوق الحديث: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).

ومفهومه: أن من أدرك أقل من ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة، ومن لم يدرك الصلاة مع الإمام لم يجب عليه الإتمام، وشرع له القصر.


(١) رواه أبو محمد الفاكهي في فوائده (١٢٥)، ومن طريقه ابن بشران في أماليه (١٠٦٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٠٦).
(٢) تهذيب الآثار (١/ ٢٢٦).
(٣) مصنف عبد الرزاق (٤٢٦٩).
(٤) سبق تخريج هذه الطرق في المجلد الخامس، تحت عنوان: في المجتهدين إذا اختلفا في القبلة.
(٥) صحيح البخاري (٥٨٠)، وصحيح مسلم (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>