للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عن أبي مجلز، قال: قلت لابن عمر: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر؟ قال: صلِّ بصلاتهم.

[صحيح] (١).

(ث-٩٥٠) وروى ابن أبي شيبة، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن نافع،

عن ابن عمر، قال: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى.

[صحيح عن ابن عمر موقوفًا] (٢).

فإدراك الجمعة كإدراك غيرها من الصلوات لا يكون إلا بإدراك ركعة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر أدلتهم.

الأثر الثاني:

(ث-٩٥١) روى أبو داود، من طريق الأعمش، حدثني معاوية بن قرة، عن أشياخه، أن عبد الله صلى أربعًا، قال: فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا، قال: الخلاف شر (٣).

ونوقش هذا:

بأن الظاهر أن ابن مسعود كان يتحرى موافقة عثمان ولو لم يصلِّ خلفه، فليس دليلًا على مسألتنا، والله أعلم.

(ث-٩٥٢) فقد روى أبو محمد الفاكهي ومن طريقه ابن بشران في أماليه، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق أبي يحيى بن أبي مسرة، حدثنا خلَّاد بن يحيى، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:

كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع، فلما دخل مسجد منى فقال: كم صلى أمير المؤمنين؟ قالوا: أربعًا، فصلى أربعًا، قال: فقلنا: ألم تحدثنا أن النبي صلى ركعتين، وأبا بكر صلى ركعتين؟ فقال: بلى، وأنا أحدثكموه الآن، ولكن عثمان كان


(١) المصنف، ط: التأصيل (٤٥١٣).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (ث- ٧٦٥).
(٣) سنن أبي داود (١٩٦٠)، ومن طريقه رواه أبو عوانة في مستخرجه، (٣٥١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>