للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السجدة، بدليل أنه لا يعتد بها من صلاته» (١).

فعلم إطلاق السجدة على الركعة في العُرْفِ.

الدليل الرابع:

من الإجماع، قال النووي: «العلماء أجمعوا على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم لزمه الإتمام، ولو كان الواجب ركعتين حتمًا لما جاز فعلها أربعًا خلف مسافر ولا حاضر كالصبح» (٢).

ونوقش هذا:

لا يصح الإجماع، والخلاف محفوظ كما بينت ذلك في الأقوال، ولعل النووي نسب نقل الإجماع إلى أصحابه ليخرج من عهدته؛ لأن النووي نفسه نقل الخلاف عن جماعة من السلف، والله أعلم.

الدليل الخامس من الآثار:

الأثر الأول:

(ث-٩٤٨) وروى مسلم من طريق أبي أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر قال: صلى رسول الله بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرًا من خلافته. ثم إن عثمان صلى بعد أربعًا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين (٣).

ونوقش هذا:

هذا الأثر ليس صريحًا بأنه إذا أدرك جزءًا من صلاة الإمام صلى معه أربعًا، وإنما يحمل على أنه صلى مع الإمام أي: أدرك صلاة الإمام، ولا تدرك صلاة الإمام إلا بإدراك ركعة.

(ث-٩٤٩) فقد روى عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن سليمان التيمي،


(١) المنتقى للباجي (١/ ١٠).
(٢) المجموع (٤/ ٣٤١).
(٣) صحيح مسلم (١٧ - ٦٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>