للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قال القاضي عياض: « … عند مالك حكم الحاج من أهل مكة، يقصرون بعرفة وبمنى كتقصيرهم مع النبي ، وكذلك أهل عرفة ومنى بمكة، ولخطبة عمر أهل مكة بالتمام دونهم.

وذهب أبو حنيفة والشافعي وجماعة من العلماء إلى أن أهل مكة بمنى وعرفة وأهل عرفة ومنى بمكة يتمون كغير الحاج منهم؛ إذ ليس في المسافة مدة قصر الصلاة.

وحجتنا ما تقدم من السنة والاتباع؛ ولأن في تكراره بمشاعر الحج ومناسكه مقدار المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة عند الجميع» (١).

وهذا يمكن التسليم به إن كان السفر محسوبًا بالأيام، حيث أقل ما يمكث المكي إذا خرج من مكة يومان: يوم التروية، ويوم عرفة، وأما تقديره بالمسافة فلا يبلغ ما يقطعه الحاج بين المشاعر أربعة برد؟

(ث-٩٣٤) ويؤيد ذلك ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس قال: إذا سافرت يومًا إلى العشاء فأتم الصلاة، فإن زدت فَاقْصُرْ (٢).

[صحيح].

(ث-٩٣٥) وروى البخاري في التاريخ الكبير، قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا شبيل الضبعي،

سمعت أبا جمرة، قلت لابن عباس: أقصر إلى الأُبُلَّة؟ قال: تجيء من يومك؟ قلت: نعم، قال: لا تقصر.

[صحيح] (٣).

وجاء في المدونة: «قال مالك في الرجل يدور في القرى، وليس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد، فيما يدور من دوره أربعة برد وأكثر، قال: إذا كان فيما يدور فيه ما يكون أربعة برد قصر الصلاة» (٤).

قال ابن القاسم: والسعاة مثله (٥).


(١) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ١٣، ١٤).
(٢) المصنف، ط: التأصيل (٤٤٢٩).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ث-٩١٣).
(٤) المدونة (١/ ٢٠٧).
(٥) التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>