للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ح-٣٤٤٢) وروى عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال:

قال نافع بن جبير وغيره: لما أصبح النبي من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل يتدلَّى حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى، فأمر فصيح في الناس: الصلاة جامعة، فاجتمعوا، فصلى جبريل بالنبي وصلى النبي ، طول للناس الركعتين الأوليين، ثم قَصَّرَ الباقيتين، ثم سلم جبريل على النبي ، وسلم النبي على الناس، ثم في العصر على مثل ذلك، ففعلوا كما فعلوا في الظهر … الحديث.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وروي موصولًا من حديث ابن عباس، والموصول أصح، إلا أنه ليس فيه عدد الركعات] (١).

فهذا المرسل يدل على أن الصلاة فرضت أربع ركعات ابتداء.

وله شاهد آخر مرسل مثله.

(ح-٣٤٤٣) رواه أبو داود في المراسيل من طريق ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة،

عن الحسن، قال: لما جاء بهن رسول الله إلى قومه، يعني الصلوات، خلى عنهن حتى إذا زال الشمس عن بطن السماء نودي فيهم الصلاة جامعة، فاجتمعوا لذلك، وفزعوا، فصلى بهم نبي الله أربع ركعات لا يقرأ فيهن علانية، وجبريل بين يدي رسول الله ، ورسول الله بين يدي الناس يقتدي الناس بنبيهم ، ويقتدي نبي الله بجبريل .


= يحيى بن معين إلى الكذب، وقال مرة: أخزاه الله ومن يسأل عنه؟! وقال النسائي: ليس بشيء. وقال ابن عدي: يسرق الحديث ويرفع الموقوف. وحسن أحمد القول فيه. وقال الدارقطني: تكلموا فيه بلا حجة. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: قال أبي: أنا أعلم الناس بحميد بن الربيع: هو ثقة، لكنه يدلس.
وفيه أيضًا محبوب بن الجهم، وهو لين. وقال ابن حبان: يروي عن عبيد الله بن عمر الأشياء التي ليست من حديثه، ولينه ابن عدي أيضًا.
وانظر: شواهد (ح-٤٥٥)، فقد سبق تخريجه.
(١) سبق بحثه، انظر (ح: ٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>