للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية، وهو وجه في مذهب الشافعية (١).

دليل من قال: القصر فرض:

الدليل الأول:

تواترت الأخبار عن النبي أنه كان يصلي في السفر ركعتين، ولم ينقل عنه أحد من أصحابه قط أنه صلى في السفر أربعًا، ولو كان الإتمام جائزًا لفعل ذلك ولو مرة واحدة لبيان الجواز.

ويجاب:

هذا الدليل حجة لمن قال: بأن القصر أفضل من الإتمام، وأما الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب.

الدليل الثاني:

(ح-٣٤٣٧) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (٢).


(١) قال المازري في شرح التلقين (٢/ ٨٨٩): «ذكر أبو الوليد أن أصحابنا اختلفوا في القصر، هل هو واجب، أو مندوب إليه، أو مباح؟ وما أضافه إلى المذهب من الإباحة لا يكاد يوجد؛ لاتفاق المذهب على أن القصر مأمور به إما إيجابًا وإما ندبًا. إلا أن يكون أبو الوليد تعلق بما نقل عن الأبهري من التخيير من غير تقييد بالأفضل، فانه قد حُكي لنا عنه أنه قد قيَّد في بعض ما نقلناه عنه».
وانظر: التبصرة للخمي (٢/ ٤٥٥)، المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٨)، بداية المجتهد (١/ ١٧٦)، روضة الطالبين (١/ ٤٠٣)، المبدع (٢/ ١١٦).
(٢) صحيح البخاري (٣٥٠)، وصحيح مسلم (١ - ٦٨٥).
خالف ابن عجلان الإمام مالك، فرواه عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة، قالت: فرض رسول الله الصلاة ركعتين ركعتين … وذكر الحديث.
رواه أحمد بن الحجاج كما في تاريخ ابن أبي خيثمة الكبير، السفر الثالث (١٠٨، ١٠٩).
وإبراهيم بن عبد الملك الخلال المروزي كما في المعجم الأوسط للطبراني (٧٩٠١) كلاهما عن ابن المبارك، عن ابن عجلان به. ولفظهما: (فرض الله … ).
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن عجلان إلا ابن المبارك».
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٠/ ٣٢٣): «هذا حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل، لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده، وكل من رواه قال فيه: عن عائشة: فرضت الصلاة. لا يقول: فرض الله، ولا فرض رسول الله إلا ما حدث به أبو إسحاق الحربي، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا ابن عجلان، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ، قالت: فرض رسول الله الصلاة ركعتين ركعتين. فذكر الحديث». اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>