(٢) المقدمات الممهدات (١/ ٢٠٨)، وانظر: الشرح الكبير للدردير (١/ ٣٦٦)، شرح الخرشي (٢/ ٦٥). (٣) قال ابن رشد في البيان والتحصيل (١/ ٢٣٣): «قصر الصلاة في السفر على مذهب مالك سنة، فإذا أتم المسافر الصلاة في السفر جاهلًا، أو متعمدًا، أو متأولًا، أو ناسيًا لسفره يرى أنه في حضر؛ فلا إعادة عليه إلا في الوقت على طريق الاستحباب؛ ليدرك فضل السنة». قال ابن عبد البر كما في التمهيد، ت: بشار (١٠/ ٣٤٧): «في قول مالك: إن من أتم الصلاة في السفر لم تلزمه الإعادة إلا في الوقت دليل على أن القصر عنده ليس بفرض». وانظر: التفريع (١/ ١١٣)، لوامع الدرر (٢/ ٥٩٥). وانظر قول شيخ الإسلام في: الإنصاف (٢/ ٣٢١) (٤) عبر الشافعي في الأم (١/ ٢٠٨) بأن القصر رخصة. وقال السمعاني في الاصطلام (١/ ٣٠٦): «القصر عندنا رخصة». وقال الغزالي في الوسيط (٢/ ٢٤٣): «وهو رخصة جائزة». وانظر: فتح العزيز (٤/ ٤٢٨)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٠). وقال الشيرازي في المهذب (١/ ١٩٢): «يجوز القصر في السفر». وقال السيفي في العباب المحيط (١/ ٤٥١): «يباح له ولو صبيًّا القصر في سفر». وقد ذكر النووي في المجموع (٤/ ٣٣٦)) ثلاثة أحكام للرخصة وضرب أمثلة لكل واحد منها، فذكر منها: الرخصة الواجبة. والرخصة التي تركها أفضل كالجمع بين الصلاتين ومسح الخف. ورخصة يندب فعلها كالقصر. وجاء في الإقناع (١/ ١٨١): «والقصر رخصة، وهو أفضل من الإتمام، وإن أتم جاز، ولم يكره». وقال في منتهى الإرادات: ولا يكره إتمام، والقصر أفضل. وانظر: مغني المحتاج (١/ ٥١٦)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٤٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٧٣)، كتاب الروايتين والوجهين (١/ ١٧١)، التعليقة الكبرى لأبي يعلى (٢/ ٤٨٣).