للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الصلاة .. ) الحديث، فلا يضع إلا ما كان ثابتًا قبل أن يضعه.

تخيير المسافر قبل الدخول في الصلاة خلف المقيم بين القصر والإتمام، لا يجعل أحدهما نفلًا، فالرجل قد يتخير بين غسل القدم وبين مسحه، وكلاهما فرض.

لو كان القصر فرضًا ما أتم عثمان ، وهو مسافر.

لولا أن المسافر يجوز له الإتمام كما يجوز له القصر لم يتابع ابن مسعود عثمان؛ لأن المأموم لا يجوز له أن يتابع إمامه في فعل يعتقده مفسدًا لصلاته.

كون ابن مسعود عاب على عثمان الإتمام بمنى، واسترجع لفعله؛ فإنما كان ذلك من أجل مخالفته السنة.

لا يصح تخريج فعل ابن مسعود على جواز الصلاة خلف المخالف في الفروع؛ لأن ابن مسعود كان يتحرى موافقة عثمان ولو لم يصلِّ خلفه.

[م-١١١١] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: القصر فرض، وهو مذهب الحنفية، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال إسماعيل القاضي وابن سحنون، ومال إليه ابن مواز من المالكية وبه قال الثوري، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).


(١) ذهب الحنفية إلى أن فرض المسافر في الرباعية ركعتان، لا يزيد عليهما، فإن صلى أربعًا، وقعد في الثانية قدر التشهد أجزأته الأوليان عن الفرض، والباقي نفل، وهو مسيء لخروجه من الفرض ودخوله في النفل لا على وجه مسنون، وإن لم يقعد في الثانية قدر التشهد بطلت؛ لانشغاله بالنفل قبل إكمال الفرض.
فصحح الحنفية النافلة مقرونة بالفريضة بتحريمة واحدة.
وأصل الكوفيين في مراعاة الجلوس مقدار التشهد؛ لأن القعود عندهم فرض، والتشهد والسلام ليس عندهم من الفروض. وسبق بحث حكم التشهد والسلام في صفة الصلاة.
وقال أبو بكر من الحنابلة كما في الإنصاف (٢/ ٣٢١): إن الركعتين الأخيرتين تنفل، لا يصح اقتداء المفترض به فيهما.
انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني، ت: الأفغاني (١/ ٢٧٠)، المحيط للبرهاني (٢/ ٢١)، التجريد للقدوري (٢/ ٨٧٤)، مختصر القدوري (ص: ٣٨)، المبسوط (١/ ٢٣٩)، بدائع الصنائع (١/ ٩١)، الهداية شرح البداية (١/ ٨٠)، النهاية في شرح الهداية
(٤/ ٣٩)، فتح القدير (٢/ ٣١)، تبيين الحقائق (١/ ٢١٠).
وانظر رواية أشهب عن مالك في: شرح التلقين (٣/ ٨٨٩)، التبصرة للخمي (٢/ ٤٥٥)، المعونة (١/ ٢٦٧)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣٠٥)، التفريع (١/ ١١٣)، إكمال المعلم (٣/ ٥)، انظر مذهب الثوري في: المجموع (٤/ ٣٣٧).
وانظر قول الحنابلة في: الإنصاف (٢/ ٣٢١)، معونة أولي النهى (٢/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>