للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوجه الرابع:

الإخلال بالموالاة لا ينافي الجمع؛ لأن حقيقة الجمع: هو المشاركة في الوقت، بحيث يؤدي إحدى الصلاتين في وقت الأخرى، ولذلك اشترط في الجمع أن تكون الصلاتان نهاريتين أو ليليتين لا فاصل بين وقتيهما؛ ليكون الوقت مشتركًا بينهما، فمقتضى الجمع الاجتماع في الوقت بحيث يصير وقتًا واحدًا؟

دليل من قال: الموالاة مستحبة وليست بشرط:

الدليل الأول:

القول بالوجوب يحتاج إلى مقتضٍ، إما من دلالة لفظية في النصوص تقضي بوجوب الموالاة، كما لو جاء أمر شرعي، ولا معارض له؛ لأنه قد يوجد الأمر، ويوجد ما يصرفه عن الوجوب، وإما دلالة على بطلان العبادة بتعمد تركه، وإما إجماع يجب التسليم له، وإما قول صحابي لا مخالف له، فإذا افتقد الدليل هذه الدلالات الحكمية لم يصح القول بالوجوب؛ لأن الأصل عدم الوجوب.

وبهذا الضابط تطرح كثيرًا من الواجبات التي لا دلالة لها على الوجوب من حيث أصول الفقه، فلا تجد اتساقًا بين هذه الفروع الفقهية وبين ما تقتضيه الدلالة الأصولية.

فلا يوجد في النصوص أمر صريح بالموالاة، ولا قول صحابي لا مخالف له، ولا إجماع. ولا دليل على بطلان العبادة بفوات الموالاة، وشروط العبادة صفة فيها، والعبادة وصفتها توقيفية، فلا تثبت شروط العبادة بالتعليلات الفقهية،، فلا بد من نص أو إجماع يفيد الشرطية، كوجود نفي للعبادة متوجهًا إلى الصحة كقوله: (لا صلاة … )، أو نفي قبولها (لا يقبل الله صلاة أحدكم … )، وأما التعليلات الفقهية فهي من صناعة الفقيه تقبل في غير إثبات جنس العبادة أو إثبات شروطها.

الدليل الثاني:

قد تتحقق الموالاة وينتفي الجمع، كما لو صلى الرجل الصلاة الأولى في آخر وقتها، وصلى الثانية في أول وقتها، فكان المعتبر في الجمع: المشاركة في الوقت،

<<  <  ج: ص:  >  >>