للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تغيير في صفة العبادة يجعلها غير مشروعة؛ لعموم حديث عائشة في الصحيحين: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). أي مردود (١).

الدليل الثاني:

ولأن تقديم الصلاة الثانية على وقتها خلاف الأصل، فلما جوِّز الجمع كانا كالصلاة الواحدة، فوجبت الموالاة بينهما كركعات الصلاة، ولذلك تركت أذكار الصلاة الأولى وراتبتها؛ لتحقيق الموالاة.

الدليل الثالث:

أن الصلاة الثانية تابعة للأولى، والتابع لا يفصل عن متبوعه.

ونوقش من أكثر من وجه:

الوجه الأول:

الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، فضلًا أن يدل على الشرطية، فالقول بالشرطية يعني: انتفاء الجمع بانتفاء الموالاة، ومثل ذلك من إفساد العبادة يحتاج إلى دلالة أصولية ظاهرة مأخوذة من نصوص شرعية صريحة أو ظاهرة، فلا يكفي الاحتجاج بالفعل، ولا على ترك راتبة الأولى وأذكارها لجعل مثل ذلك شرطًا، فلو عرضت مثل هذه الدلالة على أصول الفقه لم تبلغ حكم الوجوب فضلًا عن القول بالشرطية، غاية ما يدل عليه ذلك: استحباب الموالاة.

والنبي قد ترك التنفل بعدهما، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك، وفي هذا دليل على أن ترك التنفل لم يكن من أجل وجوب الموالاة.

وإذا كان الصحيح أن النبي لم يجمع إلا في السفر لم تكن السنة الراتبة مشروعة للصلوات التي يدخلها الجمع، لسقوطها بسبب السفر، فلم يكن الترك من أجل وجوب الموالاة.

وأما ما رواه ابن عباس في الجمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، فهو على تقدير ثبوته لم يتعرض لفعل السنن لا نفيًا ولا إثباتًا.


(١) رواه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧ - ١٧١٨) من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>