وانظر: البيان والتحصيل (١/ ٢٥٨) (١٨/ ١١٠)، بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٦٨)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨٧، ١٨٨)،، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ٣١٤)، تحبير المختصر (١/ ٤٥٧). (٢) المدونة (١/ ٢٠٥)، المنتقى للباجي (١/ ٢٥٣). (٣) قال المازري في شرح التلقين (١/ ٨٣٤): «وقد ذكر في المدونة جمع المسافر في المنهل إذا كان رحيله عند الزوال، ولم يذكر إباحة الجمع بين العشاءين إذا كان رحيله عقيب الغروب. وذهب سحنون إلى جواز ذلك في العشاءين كجوازه في الظهر والعصر. وأشار بعض المتأخرين إلى أن مذهب المدونة خلاف ما قال سحنون. ووُجَّه ظاهر المدونة عنده بأن ما بعد الغروب ليس بوقت للرحيل في العادة، فإذا وقع نادرًا لم تتعلق به الرخصة كما تعلقت بالرحيل عند الزوال. لأن الرخص لا تتعلق بالشواذ. وأما سحنون فإنه يحتج بالقياس على الظهر والعصر». اه