للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة بالإجماع، ومن صلى قبل دخول الوقت وجب عليه إعادتها؛ لأن دخول الوقت شرط في الصحة، بخلاف التأخير فإن صلاته صحيحة مع الإثم، والله أعلم.

ونوقش هذا من ثلاث وجوه:

الوجه الأول:

هذا الحديث عام، وأحاديث الجمع خاصة، والخاص مقدم على العام.

الوجه الثاني:

من أراد الجمع بين الصلاتين لا يصدق عليه أنه أَخَّر الصلاة عن وقتها؛ لأن وقت الصلاتين صار وقتًا واحدًا، ولذلك الصلاتان تعدان أداء، وليست قضاء.

الوجه الثالث:

إذا كان تأخير المغرب إلى وقت العشاء في مزدلفة لا يصدق عليه أنه أخر الصلاة حتى جاء وقت الصلاة الأخرى، لم يصدق على من أخر الصلاة بنية الجمع إذا انعقد سببه الشرعي؛ لأن ذلك كان بإذن من الشارع.

فبقي الحديث في حق من أخر الصلاة بغير عذر، أو أخر من الصلاة ما لا يصح جمعه كما لو أخر العصر حتى دخل المغرب، أو أخر العشاء حتى دخل وقت الصبح، أو أخر الصبح حتى دخل وقت الظهر، ولا يصدق على التأخير بنية الجمع إذا انعقد سببه.

الدليل الخامس:

أن الجمع الوارد في الأحاديث يراد به الجمع الصوري، أي: تأخير إحدى الصلاتين في آخر وقتها، وتعجيل الأخرى في أول وقتها.

(ح-٣٣٦٩) فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا مغيرة بن زياد، عن عطاء،

عن عائشة: أن النبي كان يؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء في السفر.

<<  <  ج: ص:  >  >>