للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فلا تطلب لذاتها، وأن ما حول المسجد من الدور، والساحات لها حكم المسجد؛ إذا أمكن الاقتداء؛ لأن البقعة واحدة، وعليه يُخَرَّج صلاة أنس وبعض السلف في الصلاة خلف الإمام من الدور القريبة من الحرم، فالبقعة الواحدة أعمُّ من أن تكون مسجدًا، أو فضاء، أو دورًا متقاربة، أو سفنًا في مياه واحدة، أو خليطا من ذلك، فمن صلى قريبًا من المسجد عرفًا، وأمكن الاقتداء به صحت صلاته، سواء أكان في ساحة أم في بيت، أم على سطح، باعتبار أن البقعة الواحدة لها حكم المكان الواحد، فإذا بعدت المسافة عرفًا بحيث لا يمكن أن يحكم للمكان بأنه بقعة واحدة لم يصح الاقتداء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>