للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لم يوقف عليه مسندًا عن عائشة] (١).

الدليل الخامس:

(ث-٨٤١) روى عبد الرزاق في المصنف، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند،

عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به.

[ضعيف] (٢).

دليل من أجاز الصلاة خارج المسجد مع الحاجة ولو لم تتصل الصفوف:

استدل ابن تيمية بجواز الصلاة خارج المسجد ولو لم تتصل الصفوف إذا وجد باب المسجد مغلقًا، محتجًا بأن جميع واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر.

فكأن ابن تيمية قاس سقوط الواجبات على سقوط الأركان بالعذر.

(ح-٣٢٩٤) لما رواه البخاري من طريق إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني الحسين المكتب، عن بن بريدة،

عن عمران بن حصين ، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي عن الصلاة، فقال: صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب (٣).

الراجح:

تبين من خلال البحث أن اتصال الصفوف لا دليل عليه، وإذا لم يشترط في المسجد لم يشترط خارج المسجد، فإذا كان الفاصل الطويل بين الصفوف في المسجد مغتفرًا فنحتاج إلى دليل صحيح صريح يقوم على التفريق بين فاصل وآخر، ولا يكفي القول بأن المسجد جعل في الحكم كبقعة واحدة؛ لأن هذه دعوى في محل النزاع.

ومثله يقال في الحائل والطريق والنهر، وأن الرؤية تراد لإمكانية الاقتداء،


(١) السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ١٥٧).
(٢) المصنف (٥٠١٨)، وقد سبق تخريجه في أدلة الحنفية.
(٣) صحيح البخاري (١١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>