(ح-٣٢٨٦) روى مسلم من طريق الفضل بن دكين عن أبي العميس، عن علي بن الأقمر، عن أبي الأحوص،
عن عبد الله؛ قال: من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم ﷺ سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ..... (١).
وجه الاستدلال:
قوله:(ولو أنكم صليتم في بيوتكم … لضللتم)، فلو كان يمكن الاقتداء بالإمام من البيت ما قال ابن مسعود ما قال، وهذا دليل على أن شرط الاقتداء اتحاد المكان بين الإمام والمأموم.
ونوقش هذا:
الجواب عن هذا الأثر كالجواب عن الدليل السابق، وأن هذا الأثر ما سيق لبيان شرط الاقتداء، ولذلك لو صلى الجماعة في البيت خلف إمام منهم صحت صلاتهم وصح الاقتداء، وظاهر قول ابن مسعود أنه يرى وجوب الجماعة في المسجد، والصحابة مختلفون في هذه المسألة، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول ابن مسعود حجة بنفسه، وطلب له مرجح، وقد ناقشت دلالة قول ابن مسعود على وجوب الجماعة في المسجد عند بحث حكم الجماعة في المسجد، فارجع إليه.
الدليل الثالث:
(ح-٣٢٨٧) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية عن الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم بن طرفة، عن جابر بن سمرة؛ قال:
خرج علينا رسول الله ﷺ. فقال: .... ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله! وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف
(١) صحيح مسلم (٢٥٧ - ٦٥٤)، وسبق تخريجه، انظر: (ث ٢٥٤).