للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في البيان والتحصيل: «روى ابن وهب عن مالك، أن من صلى خلف الصف وحده أعاد أبدًا». اه والمشهور من مذهبه أنه أساء، ولا إعادة عليه (١).

وقيل: يصح فرضه منفردًا، وهو وجه عند الحنابلة، وجزم به ابن عقيل في موضع من كتابه الأصول، وهو مروي عن النخعي، قال: صلاته تامة، وليس له تضعيف (٢).

وقيل: تصح صلاة الفذِّ خلف الصف في النفل دون الفرض، وهو رواية عن أحمد (٣).

وقيل: تصح إذا كان معذورًا، وهو اختيار ابن تيمية كما لو لم يجد فرجة في الصف.

دليل من قال: تبطل صلاة المنفرد خلف الصف:

الدليل الأول:

(ح-٣٢٦٨) ما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حصين، عن هلال بن يساف، قال:

أراني زياد بن أبي الجعد شيخًا بالجزيرة يقال له: وابصة بن معبد، قال: فأقامني عليه، وقال: هذا حدثني أن رسول الله رأى رجلًا صلى في الصف وحده، فأمره فأعاد الصلاة. قال عبد الله بن أحمد: وكان أبي يقول بهذا الحديث (٤).

[صحيح] (٥).

قال ابن المنذر: «قد ثَبَّت هذا الحديث: أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه … » (٦).

وأجيب عن الحديث:

قال البيهقي: حديث وابصة مختلَف في إسناده (٧).


(١) البيان والتحصيل (١/ ٣٧٨)، وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٤٤٦)، أسهل المدارك (١/ ٢٥١).
(٢) جاء في تاريخ ابن معين رواية الدوري (١٧٤٧) من طريق شريك، عن مغيرة، عن إبراهيم في الرجل يصلي خلف الصف وحده. قال: صلاته تامة، وليس له تضعيف. اه وانظر: فتح الباري لابن رجب (٧/ ١٣٢). فهذا ظاهر أنه عدَّه فذًّا.
(٣) الإنصاف (٢/ ٢٨٩).
(٤) المسند (٤/ ٢٢٨).
(٥) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٨٣٢).
(٦) الأوسط (٤/ ١٨٣).
(٧) المدخل إلى السنن الكبرى، ت: الدكتور عوامة (٢/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>