للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ولا يخرج عن كونه فذًّا عند الحنابلة إذا صف معه من ليس من أهل الوقوف معه كما لو صف معه كافر، أو امرأة، أو من عَلِم حَدَثَهُ أو تنجسه، وهي من مفردات الحنابلة (١).


= فإن صلى ركعة فذًا، ثم جاء آخر فقام إلى جنبه، ففي مذهب الحنابلة روايتان:
قيل: تبطل صلاته، وهو المشهور.
وقيل: تبطل تلك الركعة خاصة، ويبني على تكبيرة الإحرام.
واختلف الحنابلة على القول بالبطلان:
فقيل: تبطل مطلقًا، ولو كان عالمًا أو ناسيًا، وهو المشهور.
جاء في مطالب أولي النهى (١/ ٦٨٦): أو صلى فذًّا -ولو كان الفذ امرأة خلف امرأة- ركعة كاملة؛ لم تصح صلاته، عالمًا كان أو جاهلًا، ناسيًا أو عامدًا»
وقيل: تبطل إن كان عالمًا بالنهي، وهو رواية عن أحمد.
وقيل: تبطل بمجرد إحرامه فذًّا، ولا يشترط أن يصلي ركعة كاملة، قال في الإنصاف: اختاره في الروضة، وذكره رواية.
انظر: الإنصاف (٢/ ٢٨٩، ٢٩٠)، المبدع (٢/ ٩٦)، معونة أولي النهى (٢/ ٣٩٥)، كشاف القناع، ط: وزارة العدل (٣/ ٢٢٧)، التنقيح المشبع (ص: ١١٠)، الإقناع (١/ ١٧٢)، دقائق أولي النهى (١/ ٢٨٢).
وانظر: قول ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٨٣).
وانظر قول أبي بكر الحميدي في التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري (ص: ١٣٨٠)، وقد حقق في رسائل علمية، ولم تطبع بعد.
وانظر قول النخعي في مصنف عبد الرزاق، ت الأعظمي (٢٤٨٣)، ومصنف ابن أبي شيبة (٥٨٨٩).
وانظر قول الدارمي في سننه على إثر ح (١٣٢٣).
واختلف قول ابن معين، فجاء عنه أنه يعيد كما في تاريخه، رواية الدوري (٢٣٢٤).
وجاء عنه في الكتاب نفسه (١٧٤٦): «أرجو أن يجزيه».
وانظر قول وكيع، وابن أبي ليلى وحماد بن أبي سليمان في سنن الترمذي (١/ ٤٤٧)، شرح السنة للبغوي (٣/ ٣٧٨).
وانظر قول ابن حزم في المحلى، مسألة (٤١٥).
(١) جاء في الإقناع (١/ ١٧٢): «ومن لم يقف معه إلا امرأة، أو كافر، أو مجنون، أو خنثى، أو محدث، أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ، وكذا صبي في فرض». وانظر: دقائق أولي النهى (١/ ٢٨١)، غاية المنتهى (١/ ٢٢٥).
وسوف أناقش إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل إذا صف معه صبي أو امرأة إن شاء الله تعالى.
أما إذا صف معه كافر أو مجنون فكما لو صلى فذًّا، فالجمهور يصححون صلاة الفذ خلف الصف، والحنابلة يبطلون صلاته إذا صلى ركعة كاملة فذًا، والأدلة نفسها هي أدلة المنفرد خلف الصف، فلا حاجة إلى إفرادها في مبحث مستقل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>