للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

يضره شيء» (١).

وقال بعض الشافعية: إذا جاء الثالث أحرم عن يسار الإمام، ثم يتقدم الإمام أو يتأخران في حالة القيام والركوع، لا في حالة الجلوس والسجود (٢).

وقال بعض الحنفية: إن تقدم الإمام فلا يتجاوز موضع سجوده (٣).

والصحيح أن الأمر للإمام، يفعل ما يناسب المكان، فإن شاء دفعهما إلى الخلف، وإن شاء تقدم، ولو تقدما أو تأخرا من نفسيهما جاز. والله أعلم.


(١) انظر: التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٩).
(٢) أسنى المطالب (١/ ٢٢٢)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٦٦)، فتح الرحمن بشرح زبد بن رسلان (ص: ٣٥٧).
(٣) المحيط البرهاني (١/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>