للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقيل: ينبغي أن يكبر أولًا ثم يجذبه، ولو جذبه أولًا، فتأخر، ثم كبر هو، قيل تفسد صلاة الذي تأخر، اختاره بعض الحنفية (١).

فصارت الأقوال ثلاثة:

- يكره أن يجذبه قبل إحرامه، اختاره الطبري من الشافعية، وصححه الروياني.

- يتأخر المأموم قبل إحرام الثالث، وعليه أكثر الشافعية كما نقله الروياني.

- يتخير، إن شاء أحرم قبل جذبه، وإن شاء أحرم بعده، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة.

والثالث أصحها؛ لأن الإمام يحرم قبل المأمومين، ولا يضر انفراده بما قبل إحرامهم، وكذلك المأمومون يحرم أحدهم قبل الباقين فلا يضر (٢).

جاء في كشاف القناع: «فإن تأخر الأيمن قبل إحرام الداخل ليصليا خلفه، جاز ذلك … كتفاوت إحرام اثنين خلفه؛ لأنه يسير» (٣).

وهل الأفضل أن يتقدم الإمام، أو الأفضل أن يبقى الإمام في مكانه ويتأخرا؟، قولان لأهل العلم.

فمن أهل العلم من قال: الأفضل أن يتأخرا، ويبقى الإمام في مقامه، كما صنع النبي مع جابر، وجبار بن صخر، وإن تقدم جاز. نص عليه بعض المالكية، والقاضي حسين من الشافعية، وابن قدامة من الحنابلة (٤).

وقال القفال: «الإمام يتقدم قليلًا دون المأموم؛ لأن الإمام يرى قدامه، فإذا تقدم لا يضره شيء، بخلاف المأموم، فإنه لا يرى ما خلف ظهره، فإذا تأخر ربما


(١) فتح القدير (١/ ٣٧٤).
(٢) المغني (٢/ ١٥٦).
(٣) كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٢١).
(٤) جاء في الفواكه الدواني (١/ ٢١١): «لو كان واحد عن يمين الإمام أولا، ثم جاء آخر أنهما يتأخران خلف الإمام ولا يؤمر الإمام بالتقدم أمامهما بل يستمر واقفا وهما المأموران بالتأخر خلف الإمام».
وجاء في المغني (٢/ ١٥٨): «وإن كبر المأموم عن يمين الإمام، ثم جاء آخر، فكبر عن يساره، أخرجهما الإمام إلى ورائه، كما فعل النبي بجابر وجبار، ولا يتقدم الإمام، إلا أن يكون وراءه ضيق. وإن تقدم، جاز». وانظر: حاشية العدوي على كفاية الطالب (١/ ٣٠٧)، التعليقة للقاضي حسين (٢/ ١٠٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>