للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الدليل الثاني:

(ح-٣٢٥٦) روى مسلم من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت،

عن أبي ذَرٍّ، قال: قال لي رسول الله : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فَصَلِّ، فإنها لك نافلة (١).

الدليل الثالث:

(ح-٣٢٥٧) ما رواه أحمد من طريق أبي عوانة، عن يعلى بن عطاء، عن جابر ابن يزيد بن الأسود،

عن أبيه، قال: حججنا مع رسول الله حجة الوداع، قال: فصلى بنا رسول الله صلاة الصبح أو الفجر، قال: ثم انحرف جالسًا، واستقبل الناسَ بوجهه، فإذا هو برجلين من وراء الناس لم يصليا مع الناس، فقال: ائتوني بهذين الرجلين، قال: فَأُتِيَ بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ قالا: يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في الرحال. قال: فلا تفعلا، إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الصلاة مع الإمام، فليصلها معه، فإنها له نافلة (٢).

[صحيح] (٣).

(ح-٣٢٥٨) وروى مالك في الموطأ، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له: بُسْرُ بن مِحْجَنٍ،

عن أبيه مِحْجَنٍ، أنه كان في مجلس مع رسول الله ، فأُذِّنَ بالصلاة، فقام رسول الله ، فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلِّ معه. فقال له رسول الله : ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى. يا رسول الله. ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله : إذا جئت فصلِّ


(١) صحيح مسلم (٢٣٨ - ٦٤٨).
(٢) المسند (٤/ ١٦١).
(٣) سبق تخريجه، انظر: (ح-٣٧٤)، و (ح-١١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>