للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(ث-٨٢٤) فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا ابن علية، عن خالد،

عن أبي قلابة، لا تجزئ صلاة واحدة عن قَوْمَيْنِ شتى [وفي بعض النسخ: شيئًا] (١).

ورواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد، عن أبي قلابة، لا تكون صلاة واحدة لشتى.

[صحيح] (٢).

وما قلته في قول الزهري أقوله في قول أبي قلابة،

قال إسحاق بن منصور في مسائله: قلت: قال سفيان: لو أنَّ رجلًا نسي الظهرَ فرأى قومًا يصلون الظهر مِنَ الغدِ، فذكر ما نسي؟.

قال: لا يدخل معهم يصليها وحده. وكان يقول: لا تكون صلاة واحدة لشتى.

قال الإمام أحمد : يُصلي معهم (٣).

فهذا الإمام أحمد لا يرى صحة صلاة المفترض خلف المتنفل في أصح الروايتين عنه، ولا يمنع من صلاة القضاء خلف الأداء، والمتنفل خلف المفترض، فما لم أقف على المنع صريحًا عن هؤلاء لا يمكن الجزم بنسبة هذا القول لهم، ولا يصح تخريج القول عنهم بالقياس على قول عام في بعض المسائل، فالجمهور يمنعون من الاختلاف على الإمام في النية، ويقولون بصحة صلاة المتنفل خلف المفترض عملًا بالنصوص الصريحة، حتى حكي إجماعًا، وألفاظ العلماء لا تعامل كألفاظ الشارع، فالعموم في النصوص الشرعية مرادة للشارع؛ لأنها من لدن حكيم عليم، وأما العلماء فقد يطلق العموم ويريد أكثر الأفراد، لا عمومها، ولفظه ليس معصومًا، والله أعلم.

دليل الجمهور على صحة صلاة المتنفل خلف المفترض:

الدليل الأول:

لم يأت قط: قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس: يوجب اتفاق نية الإمام والمأموم، وكل شريعة لم يوجبها مثل ذلك، فهي غير واجبة (٤).


(١) جاء لفظ (شتى) في المصنف، ت عوامة (٤٨٠٢)، وفي النسخة التي حققها الشثري (٤٨٤٤)، وهي الصواب، وجاء في النسخة التي حققها الحوت (شيئًا).
(٢) مصنف عبد الرزاق، ط التأصيل (٢٣٣٢).
(٣) مسائل الكوسج (٣٤٠).
(٤) المحلى، مسألة (٤٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>